السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غيبتنا النوازل , لاغيب الله لنا حساً ولا أسكت لنا صوتاً
كثرت نوازلنا وآخرها كورونا وفي الفقه متسع لها , ومن العيب أن يختار الفقيه من الفقه ما يشدد به على الناس في ظل هذه النازلة , أو يمنعهم من آداء ما افترض الله عليهم , ففي هذه النازلة يجوز للإمام أن يصلي في مسجده مع عماله وبعض من يحضره من رواده ويصلي الناس خلفه الجمعة والجماعات وهم في منازلهم ما دامت ملتصقة بالمسجد وهم يسمعونه . ؛ ويجوز لمن ينطبق عليهم شروط الجمعة أن يؤدونها بشروطها في أي مكان .
ففي الفقه الحنفي اشترطوا شروطا ستة لصحة
الجمعة , من بينها : جاء في المراقي : ولأن الجمعة مشتقة
منها (الجماعة) ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد "و" واختلفوا
في تقدير الجماعة فعندنا: "هم ثلاثة رجال" وإن لم يحضروا الخطبة
وقد جاءوا فإن صرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية
وهم "غير الإمام" عند الإمام الأعظم ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام
لما في المثنى من معنى الاجتماع ولهما إن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة "وكانوا
عبيدا أو مسافرين أو مرضى" أو مختلطين لأنهم صلحوا للإمامة فيها فأولى أن يصلحوا
للاقتداء "والشرط" عند الإمام لانعقاد أدائها بهم "بقاؤهم" محرمين
"مع الإمام" ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه "حتى يسجد"
السجدة الأولى ......., "ولا تصح"
أي لا تنعقد الجمعة "بامرأة أو صبي مع رجلين" لعدم صلاحية الصبي والمرأة
للإمامة "وجاز للعبد والمريض" والمسافر "أن يؤم فيها" بالإذن أصالة
أو نيابة صريحا أو دلالة ... لأهليتهم للإمامة وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفا.
وفي الفقه المالكي :ففي المدونة : قال: وقال مالك:
ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير الإمام فيصلون بصلاته ويركعون
بركوعه ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة وإن كانوا بين يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن
يفعلوا ذلك.... قال ابن القاسم قال مالك: وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب
وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان، قال مالك: وما
أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه....... , وقال أيضا: وقال
مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون
بصلاته وهم في غير سفينته، قال: فإن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك.(المدونة 1/175 , ط : دار الكتب العلمية)...,
قال: وقال مالك: لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة
الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير
يرون منها ما يصنع الناس والإمام، فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز وإن لم
يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون
بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز.(المدونة 1/175 , 176)...قال: وسألنا مالكا
عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام؟ قال: لا بأس بذلك
إذا كان النهر صغيرا، قال: وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم
وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك، قال: وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له: إن أصحاب
الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم، فقال: لا بأس بذلك.قال سحنون وأخبرني ابن وهب
عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن: أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم
- كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد...., قال سحنون: وأخبرني
ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد
بن أسلم وربيعة مثله، إلا أن عمر بن الخطاب قال: ما لم تكن جمعة..., قال سحنون: وأخبرني
ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد
بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله إبراهيم النخعي.(المرجع السابق)
فما يمنع في حالة الشدة واجتياح النازلة أن يسمع الإمام الناس وهو في مسجده فيصلي الناس خلفه ويسمعون صولاته وموعظته ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق